السيد تقي الطباطبائي القمي

124

مباني منهاج الصالحين

[ مسألة 231 : إذا شك في فوات فريضة أو فرائض لم يجب القضاء ] ( مسألة 231 ) : إذا شك في فوات فريضة أو فرائض لم يجب القضاء ( 1 ) وإذا علم بالفوات وتردد بين الأقل والأكثر جاز له الاقتصار